حسن بن زين الدين العاملي

252

منتقى الجمان

نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ببقية الطريق ، والمتن مختلف الألفاظ ، وما أوردناه من رواية الشيخ أقرب إلى الصحة وأنسب . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله : " رب عفوك عفوك " إلا عفا الله عنه ( 3 ) . ( باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ، إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ( 4 ) . ورواه الشيخ في الكتابين ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وباقي السند

--> ( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 95 . ( 2 ) في الكافي أول باب نوادر جنائزه . ( 3 ) المصدر باب ثواب من غسل مؤمنا من كتاب الجنائز تحت رقم 3 . ( 4 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 2 . ( 5 ) التهذيب باب زيادات تلقين المحتضرين تحت رقم 62 ، والاستبصار باب جواز غسل الرجل امرأته تحت رقم 10 .